كتاب عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية سيف بن حمد بن شيخان الأغبري

عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية لسيف بن حمد الأغبري

الجزء ١ · صفحة ٢٣٥

وسئل أيضا فيمن أعطى رجلا أرضا بيضا ليفسلها إلى مدة معلومة وله نصف ما يفرسه من النخل وفسل بها بعضا وأراد صاحب الأرض الرجوع فهل له ذلك ويعطي الفاسل عناءه أم لا. وأيضا إن أعطاه ماءً لسقيها فجعل أهل البلد على الماء شيئا معلوماً لخدمة الفلج، فهل يكون هذا على المعطي أم على المعطا؟

الجواب إذا شرع المفاسل في العمل فلا رجعة لصاحب الأصل والله أعلم، وأما عن الخسر فعلى صاحب أصل الماء والله أعلم

وسئل أيضا فيمن به علة فجاءه رجل وقال له إني أعالجها وتبراء وتعطيني كذا فاتفق هو وإيّاه في الأجر بشرط برآءن العلة فما القول في هذا الشرط إن لم تبراء العلة هل هو ثابت ولا أجرة له أم لا؟

الجواب إذا شارطه على برأ العلة فلم يبرأ فلا شيء له من الأجرة وقيل العلة لبطلان الشرط هذا ما أراه والله أعلم له العناء إن لم تصح

وسئل أيضا فيمن أعطى رجلا دابة يطعمها وله نصفها واشترط المعطي على المعطا أنه متى يبيعها يخرج من ثمنها دراهم معلومة وما يبقى يقسم بينهما نصفين، هل هذا فعل جائز وله شرطه أم لا؟

الجواب قنية الدواب في جوازها اختلاف وأكثر أقوال العلماء أنها لا تثبت وللطاعم عناؤه بنظر العدول، وعلى قول من أجازها اختلفوا في

235 —