عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية لسيف بن حمد الأغبري
الجزء ١ · صفحة ٢٣٨الجواب ليس عليه أن يحامله في ذلك وهي تسقط من رأس المال إلا إن أجبها أن يعيدها ثانية في التجارة على حسب السابق فإذا حصل ربح يوفي به رأس المال وما فضل يقسمانه على ما اتفقا عليه هذا ما ظهر لي في
ذلك والله أعلم. وسئل أيضا فيمن سقى ماله بفلج وفي وقت ذلك سالت الأودية ودخلت في ساقية الفلج فهل لأهل البلد أن ينتفعوا بشيء من ذلك الماء إن كان كثيرا أم لصاحبه ولو كثر؟
الجواب قيل لصاحب الماء في ذلك الوقت ملاء ساقيته وللناس أن ينتفعوا بالباقي، وقيل بغيره وهذا أولى إن وقع النزاع بينهم والعلم عند الله
وسئل أيضا في قوم أخرجوا بادة لخدمة فلجهم وبقيت سنيناً ثم أراد بعضهم رفعها والبعض يريد إبقاءها، فالقول قول من، وهل فرق بين كون أو موجودين معدومين، وهل العبرة بمن له الشركة في الفلج أم
الخارجين لها
الأعيان ولو لم يكن لهم حق؟
الجواب هذه المسئلة هي
التي حكم فيها شيخنا العلامة عيسى بن
صالح بأن سمع انقرض الذين أخرجوا البادة إخراجاً مؤبدا فلا انكار للوارث ولا للمشتري ولا عبرة بغير الشريك من الأعيان والله أعلم
انكار المناجية بعد أن رضوا بالقعد برهة من الزمن أما إن
قلت له إذا اختلف أهل الفلج فيها بعض يقول أنها حادثة وأن
—
238