عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية لسيف بن حمد الأغبري
الجزء ١ · صفحة ٢٤٧بالاثار بل بالمتابعة فهل يصح أن يقسم هذا الماء على عدد هذه الأموال وكل
بتصرف بماله ومائه.
الجواب إذا أدرك الماء يشرب منه المال الأول ثم الأول شرابات بين الأموال لم يجري فيه قسم فهو على ما أدرك ولا يصح قسمه إلا برضاهم جميعاً ولا يجبر الممتنع عن القسم والله أعلم
ومسئلة هل فرق بين الصاروج العُماني والبحري؟ لا فرق في الحكم
بينهما والحكم واحد والله أعلم
أهالي
وسئل أيضا في فلجين أحدهما أعلا والثاني أسفل ومعقدهما واحد فوقع الضرر فيهما لنقص الماء ولكثرة الضياع فاتفق من حضر من الفلجين بأن يسد المعقد سداً محكماً ويقسّم ما يحصل من الماء بينهما بأن يجعل وقت النهار لفلج الأعللا ووقت الليل لفلج الأسفل يسقى به فرضي الحاضرون بهذا ومضت بعض المدة ثم جاء أحد من أهلها قائلا لا أرضى فهل هذا جائز وإن اتفق عليه الأكثر ولم يرضَ البعض من أهل الفلج فهل يمضي عليهم اتفاق الكل أم لا وهل الوقف واليتيم في هذا لغيره؟
الجواب لا يصح نقل القسمة السابقة الأزلية عن موضعها إلا برضا الكل مع حضورهم، وإن اتفقوا كلهم فليس لأحد رجوع إلا برضاء الكل أما نحو اليتيم والوقف فإن يكن في الأصلح لهم ما اعتمدوه فذلك ماض عليهم والله أعلم
- YEV -