عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية لسيف بن حمد الأغبري
الجزء ١ · صفحة ٢٤٨وسئل أيضا عن رجل اشترى مالا بالخيار وكتب له الصك ثم أتى
البائع يفك ماله فقال المشتري إن المدة قد تمت فعرض علينا الصك فإذا مكتوب فيه وللبائع الاقالة عشرون ولم تذكر عشرون سنة أو عشرون شهراً فاختلف البائع والمشتري فيها فالبائع يقول عشرون سنة والمشتري يقول عشرون شهرا وقد تمت فالقول قول من منهما؟
الجواب لقد ثبت حصول الاقالة في هذا المبيع وعلى من ادعى تمام المدة البيان وإلا فللمدعي تمام المدة اليمين استصحابا للأصل إلا إذا كانت معاملة أهل ذلك البلد التضييق في إعطاء مدة الاقالة فوق عشرين شهراً فللعرف حكم يخصص عموم استصحاب الأصل والله أعلم
وجواب الامام الخليلي رحمه الله يقول إن كان الشهود موجودين فقولهم وشهادتهم حجة إن كانوا حجة في عدالتهم وإن كانوا غير موجودين: والكتابة وللبائع الاقالة عشرون ولم يبين فهذا البائع اشترط شرطاً مجهولاً فإنا نرى أن البيع باطلًا لأنّ لذلك التعليق المجهول قسطاً الثمن والله من أعلم انتهى
وسئل الوالد سيف بن حمد
أيضا إذا ادعى رجل على امرأة أنها زوجته
فأنكرت التزويج فألزم البينة فلم يجدها فهل على المرأة يمين أنها ليست بزوجة له وما معنى ما جاء في الأثر لا يمين في النكاح؟
الجواب في وجوب اليمين هنا خلاف وأحسب أن الأكثر عدم اليمين
248
—