كتاب عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية سيف بن حمد بن شيخان الأغبري

عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية لسيف بن حمد الأغبري

الجزء ١ · صفحة ٢٦٧

وسئل أيضا فيمن كتب لرجل أن يكتب عليه صكاً في كذا أو أرسل له صكاً بخطه وكتب له أن يشهد عليه فيه فهل يكتب عليه أو يشهد إن كان يعرف خطه؟

الجواب لا يكتب عليه ولا يشهد والله أعلم

وسئل أيضا فيمن وكل وكيلا ولم يحدّ له فهل للوكيل أن يطلق زوجة

الموكل أو يعتق عبيده إن كانت وكالة مطلقة؟

الجواب نعم له ذلك على قول والله أعلم

وسئل أيضا فيمن كتب وصيّة وجعل في إنفاذها رجلين وأوصى لهما بأجرة معلومة لإنفاذ وصيته فمات أحد الوصيين ثم مات الموصي ولم يكن غيّر في تلك الوصية شيئا فهل لأحد الوصيين الحي منهما إنفاذ هذه الوصية كلها بنفسه والقيام بها، وهل يستحق جميع هذه الأجرة أم له نصفها فقط النصف الآخر منها للورثة أم كيف العمل في ذلك؟ ويرجع

الجواب إذا لم يقل الموصي في وصيّته أن الحي يقوم مقام الميت والحاضر يقوم مقام الغائب من الوصيين فليس له أن ينفذها بنفسه إلّا بنظر الحاكم يتم له ذلك أو بنظر المسلمين إن لم يكن حاكم عدل يتم له ذلك، وإذا أتم له حاكم وأنفذها فله الأجرة تماماً وكذا إن أتم له المسلمون مع عدم الحاكم فله الأجرة تماماً والله أعلم.

- 267

—