كتاب عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية سيف بن حمد بن شيخان الأغبري

عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية لسيف بن حمد الأغبري

الجزء ١ · صفحة ٢٦٦

ضعيف والله أعلم.

وسئل أيضا فيمن أمر القاضي أن يكتب عليه ورقة لرجل فكتبها ثم قال القاضي لرجل هناك اشهد في هذه الورقة فهل له أن يشهد بقول القاضي إن كان لم يأمره المقر وكذا إن قال له القاضي أمرني أن أقول لك تشهد عليه فهل له تصديقه؟

الجواب لا يجوز لأحد أن يشهد على غائب بقول أحد ولو عدلا إلّا إن شهد اثنان أنه أمره أن يشهد عليه وقول القاضي دعوى يريد إثبات ما ادعى سواء عين الشهود أو لم يعين ولا فرق بين شهادته بنفسه وبين قوله أمرني أن أشهد فلاناً في هذا الصك ليثبت الحق على المكتوب عليه إلى

المكتوب له بدعواه والله أعلم

وسئل أيضا إن قال رجل لرجل اشهد علي في هذه الورقة فهل له أن يشهد عليه أم لا حتى يقول له أني أشهد أن عليك كذا وكذا؟

الجواب من قال اشهد عليّ بما في هذه الورقة فإن كان أميًا يقرأ عليه الورقة ويقول له أشهد عليك بهذا المكتوب فإذا اعترف شهد عليه وذلك واجب خوف الغلط من الكاتب الأول والمخادعة، وإن كان قارئاً يكفيه أن يقول له أشهد عليك بما في هذه الورقة فإذا قال نعم شهد عليه لأنه يعرفها أولاً وآخراً والله أعلم

- 266 -