عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية لسيف بن حمد الأغبري
الجزء ١ · صفحة ٢٦٩وسئل
أيضا في رجل سرق صرمة من مال رجل وفسلها أو لم يفسلها فاختصما وردّها إليه وفسلها صاحبها ولم يقصر في سقيها ثم ماتت الصرمة فهل يقال على السارق ضمانها لأنه تسبب لها أم عليه ردها ولا عليه ما يكون
بعد ذلك؟
الجواب يلزم السارق ضمانها بالقيمة لكن إذا رضي صاحب الصرمة بردها فقط وقد قبلها من السارق فلا رجوع له بعد لأنها تلفت في يده والله
أعلم
وسئل أيضا إذا سرق السارق ناقة وبقيت عنده يركبها ويخدمها ثم رجعها فهل عليه عناء تلك الخدمة أم لا؟
الجواب أما مسئلة الناقة إذا رجعها الغاصب فلا يخفى عليك فيها أقوال العلماء المشارقة والمغاربة، أما نحن فقد وقعت لنا هذه المسئلة فحكمنا على الغاصب بالعناء لربّ الناقة بما اعترف وحلفناه على ما أنكر وحكمنا بإهدار طعامه وما تكلفه من الخسر على هذه الناقة موافقة لعلمائنا المشارقة الموافق للحديث وللمغاربة كلام شائع كما تعلمه أن الربح بالضمان والسارق ضامن والله أعلم
وسئل أيضا فيمن لقط صكاً مكتوب به حق على رجل لرجل فهل يدفعه اللاقط للمقرّ أو للمقرّ له، وهل فرق بين حلول الأجل أم لا؟
-
269 -