عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية لسيف بن حمد الأغبري
الجزء ١ · صفحة ٣٠٤أما التزويج فثابت ولسيّد الأمة صداق المثل وأما الأولاد فلا يصح تملكهم لسيد المملوك لعدم وجودهم في عالم الظهور فلا يستحقهم بماء صلب عبدة فإن الملك لا ينتقل في معدوم وإنما يثبت بنحو بيع أو هبة بعد حصوله نعم
يكون الأولاد أحراراً إذا اشترطهم سيّد العبد وأنعم له سيّد الأمة بذلك وأما كون نصفهم الآخر ملكاً للثاني فنصف سيد المملوك ملكاً لهذا ونصفهم أحرار لعدم صحة الملك له ونصف سيّد الأمة نابع للنصف المتحرر إذ لا يصح عندنا ملك نصف عبد نصفه حرّ فحاصل القول أن التزويج ثابت ولسيّد الأمة صداق المثل وأن الأولاد أحرار ولا يجد سيد الأمة النقض إلا أن طلق سيد المملوك الأمة من مملوكه وخرجت من عصمته فإذا جاءت بعد ذلك بأولاد فهم تبع لأمهم هذا والعلم عند الله سبحانه وإذا وجدتم المسئلة نصا فنود الاطلاع للعلم به والسلام عليكم. مخلصكم سيف بن حمد بيده في 20 شوال سنة 1379 هـ
الأغبري
قال في النيل في مسئلة المريض إذا أفطر في صحيفة 203 / في آخر سطر منها أن المريض الذي يصح له الفطر إذا جامع لزمته مغلظه وذكر قبله في هذه الصحيفة نقلا عن الديوان أن للمريض أن يأكل ما شاء وذكر قبله أن بعض العلماء راعى في جواز الأفطار مع مطلق المرض دفع المشقة والضر ولذلك لم يجزه في كل مرض فكلامه هذا يتضح أنه لا يصح إلا بدفاع في الطعام والشراب بعدا من المشقة والضر ويدل له قوله في صفحة 210 نقلا عن هاشم بن عيلان قوله وأن من أكل أو شرب لعذر واعتمد على أكل بقية اليوم بعد زوال العذر انهدم ما صام إلى أن قال ومن أكل خوفاً من زيادة علّة وتعمّد الأكل ثانياً أبدل ما مضى ولا تلزمه الكفّارة وللقطب كلام في صحيفة
304