عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية لسيف بن حمد الأغبري
الجزء ١ · صفحة ٣٠٦بثمن جائز لنقض الصرف فقبل المدعي ذلك هل تحل تلك الزيادة للمشتري من حيث أن ذلك الشيء صار ملكاً له لم يخرج عنه بوجه فله ما استفاد فيه أو لا تحل له من حيث أنه لاحظ في تلك الزيادة ما نقص من جهة الصرف أمعن في المسئلة وأرجو جوابها فهي عانية ودمت محروسا والسلام عليكم. سيف بن حمد الأغبري
الجواب
أمقنت النظر في المسئلة وطالعتها عن العلماء المتأخرين أنه إذا صح الشراء للمشتري للسلعة صحت له تلك الزيادة المذكورة والله تعالى أعلم سلام جزيل وثناء جميل لأخينا سيف بن حمد الأغبري. جواب المسئلة واصل
إليك فانظر فيه والمسئلة فيها نظر لتعلم والسلام من أخيك أبي عبيد السليمي
سؤال من أبي حميد حمد بن عبد الله في ساقية اشتركت بين قوم
وبعض الشركاء طرح ماء من مائه في الساقية التي له فيها الشركة من غير تغيير لوجينها وذلك من جانب يراه أقرب له ولم ينكر عليه الشركاء مدة طويلة والآن بعض الشركاء أنكر عليه ذلك يطلب أن يجري ماءه على حسب المعتاد فأجاب أن شركتك في هذه الساقية قريب وأن الذي باع له راض بهذا فكيف فصل القضاء. عرفني والسلام من محيك حميد بن عبد الله بيده 7 صفر
سنة 1353 هـ
4