كتاب عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية سيف بن حمد بن شيخان الأغبري

عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية لسيف بن حمد الأغبري

الجزء ١ · صفحة ٣٠٧

الجواب لا أحفظ ذلك ولا فراغ عندي للمطالعة إلا أنه في الجوهر في

باب السواقي ورجل من فلج يطرح إلي آخر قوله إلا إذا ما قد رضوا وكانوا ممن له الرضى كذا النكران: فظاهر عبارته أنه إن كان عليه شريك في المسقى فليس له أن يجري فيه ماءً غير مائه الأصلي إلا برضائه لكن أقول كلامه فيه تأمل لأنه إن كان مراد الأثر الاباحة في دفع فلج في آخر لرجل واحد لا شريك له فلا ينبغي أن يُعتنى بمثل هذا لأنه معلوم بالضرورة إن ملك الانسان غير ممنوع من التصرف فيه وما أرى إلا أن الأثر أراد معنى زائداً عما نفهمه من عبارة هذا الامام وهو جواز إجراء الفلج في ساقية فلج آخر إن كانت له في الساقية شركة ولا ضرر فيه لأحد الشركاء ولعله أشار إلى ذلك بقوله: والغير عن كل شريك يلقى يدير ذلك وإن ظهر لك الحق فيما أشرت لك به فاتبعه والسلام عليكم. سيف بن حمد الأغبري

وهذا جواب له من الشيخ الأمير عيسى بن صالح قال فيه للشيخ الأخ سيف بن حمد سلام عليكم وبعد مسئلة الأمانة مَن عَناه الخروج من بيته وبلده عن خوف أو غير ذلك واجتهد في حمل ماله وجميع مافي يده ولما صار بعض الطريق وجد وعاء كانت فيها أمانته فارغا ليس فيه ما جعل من أمانته قال لا يبين لي عليه ضمان في القول الذي قيل أن له أمانته معه حيثما مضى قال الشافعي إن حمل الأمانة في برّ أو بحر فتلفت ضمن واحتج بقول أن المسافر ومتاعه لعلى قلت إلا ما وقى الله ومن الضياء ان حملها

النبي

معه

حمل

فعطبت فقد رأى من رأى أنه ضامن وقيل لا ضمان عليه لأنه أؤتمن

عليها ولا يزيلها إلى غيره قال محمد بن المسبح لاضمان عليه إذا أراد حفظها

37 —