عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية لسيف بن حمد الأغبري
الجزء ١ · صفحة ٤٩هذه الدراهم للورثة أم للولد أم لكليهما على حسب الشركة التي بينهم
الجواب: الدراهم للولد وإن ادعى الورثة فالحكم بينهم والله أعلم.
حمد سيف بن
؟
وسئل أيضا فيمن أوصى لورثة فلان فاجتهد الموصى إليه في السؤال عنهم فاذا هم بحال العدم أو كان ميراثهم متناسخا ولم يصح موت من قبل صاحبه لمن تصير هذه الدراهم؟
الجواب: إن كانت الوصية من ضمان وانعدم أربابها فسبيلها سبيل المجهول ربه والامام أولى به وإن لم تكن عن ضمان فهي راجعة إلى الورثة وإن كانت الوصية لقوم يرث بعضهم بعضا وقد ماتوا ولم يدر من مات قبل فهي موقوفة حتى يتبين موتهم أو يصطلح الورثة فيما بينهم والله أعلم
وسئل أيضا هل للوكيل يزكي مال الغائب بغير إذن وإذا زكى هل
يضمن أم لا؟
الجواب: إن طلبها منه الامام أو عامله أدى زكاته وإن لم تطلب منه فلا يزكي إلا بإذن لكن ليس له أن يتوكل لمانع الزكاة والله أعلم وسئل أيضا فيمن صنع بين اثنين في شراء مال هل له دلالة أم لا؟ الجواب: إن أجراه على ذلك فله أجرته وإلا فلا شيء له والله أعلم
49