كتاب عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية سيف بن حمد بن شيخان الأغبري

عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية لسيف بن حمد الأغبري

الجزء ١ · صفحة ٤٨

وسئل أيضا في وكيل يقسم في ماله أخذ من الحاكم كتابة نفقة على اليتيم فبقي المال في يد الوكيل والثمرة بيده لأنها قليلة لاتكفي في التحري لبعض النفقة لضعف البلد بالمحل وكثرة العناء ومضت كذلك سنون ولم يحاسبه أحد ولا هو يسئل في النفقة من باب الرأفة باليتيم لأن اليتيم ابن أخ الوكيل وخلّف بلّغا وأيتاما فظفروا بالصك المقدّر فيه النفقة وحينئذ إن قدرت النفقة تكون كثيرا ولا يعلمون ما الذي بلغ الوكيل وتعذر الصلح ليتم بعض ورثته ومن قبل هذا اليتيم فماذا يصنع الحاكم؟

عليهم

الجواب: لا يحكم لورثة الوكيل على اليتيم بشيء من ذلك ولا له فإنه وإن ثبتت النفقة ببعين فقد ثبت بيقين أن لليتيم غلة على الوكيل فاذا لم يبين الوكيل ماله وعليه في ذلك فقد أضاع ماله ولا حجة لغيره في الحكم والله أعلم

وسئل أيضا فيمن ادعى على رجل أن له عليه كذا وكذا فأقر المدعى عليه وادعى أنه وفاه حقه فطولب بالبينة فعجز هل يحكم عليه بالأداء أم

تصير اليمين على المدعي؟

الجواب: نعم تصير اليمين على المدعي وإن ردها على المدعي فله ذلك على القول المأخوذ به عندنا والله أعلم

الأداء

سؤال أيضا في الولد إذا كان في حجر أبيه بالغا أو غير بالغ وللولد

دراهم على رجل وذلك في خدمته ثم توفى الوالد ولم يصح قبض لمن تكون

—

48