كتاب عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية سيف بن حمد بن شيخان الأغبري

عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية لسيف بن حمد الأغبري

الجزء ١ · صفحة ٥٥

الجواب: إن كفاها المؤونه فله منعها فإن كان له أن يمنعها من

صلاة النفل فكيف لايجوز له أن يمنعها من الاتجار والله أعلم

وسئل أيضا في كسر القرش إن كان أولا مائة وتسعين بيسة والآن مائتين بيسة وتخالف التاجر وصاحب الخرج على أي الكسرين العمل؟

بيساً ويكسر

الجواب: إن لم يتفقا فما اشتراه بالبيس يؤدي عنه قروشه حيث شاء وما اشترى بالقروش يؤدي له قروشا والله أعلم

وسئل أيضا عمنن أنَّهمت بامرأة على ريبة وشهر ذلك هل يمنع كل منهما من مداخلة صاحبتها في الوقت المراب أرأيت إن خافت ذلك فتزوجتها لابنها بأن كلفته تزوجها على أن لا يعزلها عنها الابن هل للحاكم جبره بعزل زوجته عن مساكنة أمه في الوقت المراب كأوقات النوم؟

الجواب: أرى للحاكم جبره عن مداخلتها لأمه في الوقت

المراب والله أعلم.

وهذا سؤال منه ونصه من سيف بن حمد الأغبري إلى شيخنا الرضي عيسى بن صالح فيمن جمع بين امرأة وابنة ابن أختها فدخل بها هل فسدتا عليه. رأيت إن ادعى أنه لم يمس الأخرى وصدقته هي هل تبقى له زوجته الأولى ويفارق الثانية ثم بعد طلاق الأولى هل تحل له الثانية بعد خروج الأولى من عدته أم لا؟

—

55 —