عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية لسيف بن حمد الأغبري
الجزء ١ · صفحة ٥٦الجواب: إذا دخل بالثانية فقيل حرمتا عليه جميعا وقيل الأخرى ولا
تحتاج إلى طلاق لحرمة العقد وعدم صحته وإذا ادعى عدم المس بعد الدخول وصدقته ففي النيل في عدة المطلق إذا خلا بها البالغ قال وأما في الحكم فتلزم العدة والولد بخلوة وإمكان الوطيء ولو انتفيا من المس وأقرا بعد مدة لأن العدّة قطعا للشبهة فإن طلّق الأولى فلا تحل له الأخرى وفي النيل وإن تزوج أخت مطلقته رجعيا يملك رجعتها أو من لا تجتمع معها قبل انقضاء أو موت حرمتها عليه بالعقد ولو لم يمسها ولم يمس احداهما وقيل لا تحرم الأولى إلّا إن مس الثانية وإن مستها حرمت الأولى ولو لم يمسها وقيل لا تحرم الأولى بمس الثانية مس الأولى أو لم يمسها بناءً على أن من مس المرأة بزنى ألا تحرم إلا ابنتها وما دونها وأمها وما فوقها وتحرم الثانية قطعا بالمس لأنه زنى والأختان والمحارم في ذلك سواء وقيل تحرم بمس الأم والبنت وما فوق أو تحت فقط وإذا لم تحرم بأن لم يقع مس فله تزوجها إذا فارق الأولى وتمت العدّة أو ماتت ووجه تحريمها بالعقد ان العقد على من لا يجامع الأولى كتطليق الأولى. وأما الثانية فتحريمها بالعقد عليها بوجه حرام أو جمعها مع من لم تجامع وبأنه استعجل الثانية قبل فراق الأولى وقبل وقت الجواز فعوقب بحرمانها انتهى. فإذا علمت حكم من تزوج أخت مطلقته أو من لاتجتمع معها فالتشديد على من تزوج على زوجته من لا تجتمع معها قبل الطلاق أكثر والله أعلم
سؤال: في امرأة ادعت أن أخاها باع مالا تركه أبوهما ولها ميراثها فيه والبيع منذ خمس سنين وتدعى أنها غائبة ولم ترجع إلا العام الماضي فأجاب أخوها بأن لاحق لها عليه وإنما أخذت حقها من جميع ماترك والدهما
07 -