عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية لسيف بن حمد الأغبري
الجزء ١ · صفحة ٦٩فيؤخذ من
باقي التركة ولا يحصر في الثلث وأما ماكان من حقوق الله فهو من الثلث على أكثر القول كما هو صريح من جوابه والله سبحانه وتعالى أعلم والسلام من سيف بن حمد الأغبري
وسئل أيضا رحمه الله إذا اختلف الرجل وزوجته قبل الدخول في كمية الصداق تدعي هي زيادة عمّا أقر لها ولا حجة في ذلك ما
الحكم بينهما؟
الجواب: القول قول المرأة في كمية الصداق قبل الدخول ويقال للزوج إن أرادت المرأة تسلم الصداق حسب قولها وإلا فطلقها وسلم لها نصف ما أقرت به وقد نص على هذا الجواب ابن جعفر وجامعه والله أعلم
هل
الأحسن
وسئل أيضا عن بعض المتعلمين في جواب من سأله للرجل أن يعلم أجله متى يكون موته أو عدم علمه بذلك هو الأحسن له فكان جوابه أن لو علم ذلك أحد كان هو الأحسن له ليتأهب لميعاده تأهب مستعد فلا يفاجئه الموت وقد تباعات لايستطيع أداءها فأنكر عليه بعض العارفين قائلا أن هذا لركاكة علمه وعدم رسوخ قدمه في العلم بل الأحسن له جهل ذلك ليكون مستعدا للموت في كل حين فلا ينهمك في معصيته لفسحة ويعيش في حياته أملا غير منغص بمعاينة وقوع الأجل فأي القولين أقرب إلى الصواب
-79 -