كتاب عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية سيف بن حمد بن شيخان الأغبري

عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية لسيف بن حمد الأغبري

الجزء ١ · صفحة ٧٣

وسئل أيضا في رجل هلك وترك سلاحاً فقبضه واحد من الورثة طول

عمره حتى مات ولم يعلم أن شركاءه تكلموا عنه بشيء والميت قد ترك ورثة يتامى وبلغا ماترى في ذلك السلاح أهو باق استصحابا للأصل أم سكوت

الشركاء في حياة شريكهم أبطلت حقهم منه بعد موته نرجوا التصريح

؟

الجواب: إذا كان شركاؤه قاسموه في تركة هالكهم من أصول

وعروض وبقي السلاح في يده لم يعلم له قسم ولا تكلم فيه الورثة فحكمه له إلا أن يصح أن حقهم باق فيه وإن تخلف شيء من الأصول أو العروض عن القسم وإنما جرى القسم في البعض فلا يحكم له به إلّا بحجة على كونه له من سائر التركة التي لم تقسم والعلم عند الله سبحانه. سيف بن

حمد

سؤال: من سالم بن حمود للشيخ حمد بن عبيد السليمي

—

ماتقول في الوالد إذا باع مال ولده الصغير هل يثبت بيعه أم لا؟

الجواب: إذا باعه عن دين عليه أو ضمان لزمه أو نفقة لزمته ولم يجد ما يدفع عنه ذلك إلا مال ولده فبيعه ثابت أو لم يجد ما يأكله إلّا مال ولده فينزعه ثم يبيعه وعلى هذه الصفة له ذلك ولايرد بيعه أما إذا لم يبعه عن حاجة ألمّت به وضرورة منه دعت إلى بيعه فبيعه مردود لأنه إضرار بولده وقال رسول الله الله لا ضرر ولا إضرار في الاسلام. وقال لاتوى على مال امرئ مسلم سيما إذا كان الوالد غنياً وترك بيع ماله والأكل منه وصار يبيع مال ولده ويأكل منه فهذا هو الاجحاف منه لمال ولده والاضرار منه والله تعالى ورسوله الله لا يرضيان بالضّر بين المسلمين ومن ضر بغيره ردّ ضرة

—