علم الرشاد نظم سعيد بن حمد الراشدي
الجزء ١ · صفحة ٦الباب الثاني
في أحكام البغاة
والحكم مختلف فيهم فأولهم
قتاله واجب لا شك حين غلا
مالقة
والشك في كفره حجر وتركهم
إياه يقتلهم حجر كمن فعلا
والحد في القطع منصوص به وعلى
الإمام أن ينفذ الحكم الذي نزلا
وليته عند النهى ثم يحبس إن المثال منها
أبى وينفى وإلا جرع
بھتہ نالہ
الأسـ
فمن أخاف ولى الله كان كمن
ـــلا
قد حارب الله أو عن دينه نلا
سال قال
وطهر الأرض ممن غار ملتبسـ
بالظلم حالا ولا تصغى لمن عذلا
٦ / ٣٦
الأصل المصوَّر ١ م.ب.