علم الرشاد نظم سعيد بن حمد الراشدي
الجزء ١ · صفحة ٧وهكذا الحكم فيمن صار مشتهراً بالبغى لا يبتغى عن بغيه حولا
وجائز هجمـ ه وقت الصلاة أو الرقاد والأكل أو إن كان مشـ
وواسع
قتله والناصرين له
تغلا
والمانعين له إن كان لم يزلا
فأرعف السـ يف منهم كلهم معـ
ولو بغى بكضرب السوط وارتحلا
وإن يكن بغي ه سراً فليس لهم
قتاله قبل أن يدعى لما نزلا
لكن لذي المال إن يقصده إن علم
المكان وليأخذ المال الذي خزلا
وجائز قتله بالغصب قيل له
لو صر فى الثوب أو فى الجيب ما قصلا
٧ / ٣٦
الأصل المصوَّر ١ م.ب.