فتح الأكمام عن الورد البسام سيف بن حمد بن شيخان الأغبري

فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري

الجزء ١ · صفحة ١٠٠

فلم يجيزوا نحو ذا الاستثنا أو أنه بالبيت دون السنى

والبيت والسكنى على كمالها

فيأخذ الأشجار مع وجائز بالبيت الا ما حوى كذا الهوى وبقعة بها استوى

باب

في الاقرار أيضا

اقراره بألف دين

ار ذهب

وأنها تلفت الوديعـ

نصف وديعة ونصفها اغتصب فقال، بل غصبتني جميعه

وان يكن صدق فى المقـ فالقول فيه قول رب المال لكنه كذبه في ذا التلف فالق

ال

ـول الأمين أنه تلف

والكيس بين اثنين واحد أقر بنصف ما فيه لزيد بن عمـ والثاني قال، بل له الثلث فقط وما يقول صاحبي هنا شطط

فيأخذ الربع وسدس الكيس مراعي

المال على اثنى عشر فيقسم

فمن

أقـ

توز عن بينهم ثلاثة فالربـ ولا يصيب

لذلك التأسيس

على

در

النصيب

هام حين تنفذ

فذاك

ربع وسدس

ـرا

ك

ومن بثلث قد أقر يأخذ أربعة السـ

وخمسة لمن له أقرا

وان نفى الأول للشريك وذاك ينفيه من

والكل منهما يقـ

للفتى

التملي

في ذلك الكيس بثلث ثبتـ

له فذاك ثلث يمـ يلزم كلا نصف ما به اعترف

والثلثان يقسمانه معـ

وصف

على سواء فيهما قد شرعا

وان يكن على الشريكين ادعى ذا الكيس والذى به تجمعـ