فتح الأكمام عن الورد البسام سيف بن حمد بن شيخان الأغبري

فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري

الجزء ١ · صفحة ٩٩

-99 -

-

وان يكن بنصفها أقـ

له

كان له المربع بهذى المساله

ملتزم

وان يكن بربعهـ ا أقرا صار له الثمن كما قد مـ وذاك أن الدار اسم خصا ما كان فيها ملكه مختصـ ومن تكن في يـ ده أرض ولم يعلم له فيها شريك مـ وكان فيها المـ اء والآبار والزرع والنخيل والأشجار فجائز اقراره ببعض لأحد وآخر بأرضها وان يكن أقر بالأرض ولم يستثن منها شجرا ولم يسم

اقراره بها عليه جـ

اري

فالأرض كلها مع وقيل، بل يأخذ نصف الأرض بغير أشجار مقال البعض

الا

وان بستان أقـ

ووجهه الأرض بلا أشـ

جار

شجرة قيل يجوز الكلا

ليس بستان بعرف جاري

وقيل لا يدخل في الاقرار شيء من النخيل والأشجار وان أقر بكنحو المعصره لا تدخل الأداة فيما قرره

وجائز اقراره بالسـ

وان يك الموضع ما تبينـ

اقيه في أرضه وبالطريق الباقيه

أخرجه من أرضه معينا

وان يكن ببعض أرض حدها أقر لكن لم يبين فهو على اخراجها يكلف مبين

دها

بدود ما يعترف

وجائز اقراره بشجر مستثنيا لما به من ثمر وقد أجازوا عكسه بلا مرا يقر بالأشجار الا الثمرا (1) وان يك استثنى لدى الاقرار من شجر مستقبل الثمـ

ار

(1) لعله: يقر بالأثمار الا الشجرا.