فتح الأكمام عن الورد البسام سيف بن حمد بن شيخان الأغبري

فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري

الجزء ١ · صفحة ١٠٥

105

وان يقل على در همان في قفيز بـ بالدراهم اكتفى كذا ان أقر بالقفيـ ر بالقفيز في الف دين ــــار من الابريز يز يعطى وما له شيء سـ واه قسطا

فان لذا القف

وان يقل على هذا قبـ ل أن أخلق أو يخلق جدى الأسن كذبه الظاهر في العباره فأبطلوا لأجل ذا اقراره من قال دينار ودرهم ذهب على فالدينار وحده وجب اذ لم يكن يوجد في هذا الذهب دراهم قط لها العرف ذهب فالعرف قد صير ذكرها هبا

كذا على در همان ذهبـ وان يقل مثقال فضة

وجب خلاف من عرفهم فيه الذهب وذلك العرف لأهل المغرب من ثم قال الأصل غير لما تجب وفى بدينار ونصف دون أن يعطف دينارا ففيه الخلف عن

فقيل ثابت هنا الدينـ

ـار

ـرار ذا الزم

وقيل ما أفهمه الاقـ

أما لو قال على درهم ونصف درهم فهـ

وعشرة دراهم

وعشرة

تثبت عشرة وتبقى العشرة

وعشرة دراهم

وعشرة

دراهما

در اهما عشرون ذا نعت

ـبره

وجائز فى العـ

دد المركب كنحو خمس عشرة من أجرب

ونحو خمسة وعشرون جرى يثبت فى مجموعها المقـ مائة درهم وخمسون جمل يثبت كل ما له اللفظ شـ

وان يقل على دينـ

لأنه قد أثبت الدين

ـرر

مل

ار فقط أو عشرة فهاهنا الدينار قط

ارا

وشك فى الباقى وذاك نهـ

سارا

وقيل بالعشرة في ذا يحكم لأنها

من الخطاب تعـ

وقيل لا يحكم حتى يظهرا ما قد عنى فى قوله واعتبـ وان يقل على ذا الدين

را

بار

أو ذا البعير وكذا الحمـ

بار