فتح الأكمام عن الورد البسام سيف بن حمد بن شيخان الأغبري

فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري

الجزء ١ · صفحة ١٠٦

-

1

يجوز في حضور ما أشارا وبعضهم أبطله جهارا

وان أقر أنه علي

أو نحوها من الأمانات

وجب

كذا كذا وديع

ة لديه

وقيل لا وان يقل عندى تجب

وجوزوا فى الدين عندي ويرى بعضهم في الدين لم يعتبـ

را

في ذمتي ذلك فأقف ما قفوا ــــــــول انه على أو حتى يقـ

باب

الاقرار على من ولى عليه

ويؤخذ الأب بما به اعترف على ابنه الطفل بأنه اقترف وان على البالغ من بنيه أقر لا يلزم شيء في

حتى ولو به جنون أو

وأبوان لهما الطف

صمم

بعد البلوغ أو أصابه بكم ل ثبت حكما باقرار أب نصف بيت

ولم يجز اقرار جد الطفل في غير ما من أمره يسـ

تولى

خليفة الأيتام والغيـ

اب

وذى جنون فاقد الصواب

ومثله وكيل بيت المـ

ال

وقائم المسجد في كمال

يثبت قول كل منهم

أقـ

على الذي في يده كان استقر

وفى خليفة على خصـ

يقوم

في دعوته المعـ

لومه

دا يختصم

ارض

اقراره لمن غـ الا اذا فوض ذا اليـ

وباطل ما قاله المقـ

ولم يجز اقرار رب المـ

بعد دخول ربحه بحال

والمتفاوضان بعض اعترف بتعديات الزمنه ما اعترف

على الذي استحلفه لا يلزم

وقد أجاز فع

له عليه

على الذي في ماله يقـ

ارض