فتح الأكمام عن الورد البسام سيف بن حمد بن شيخان الأغبري

فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري

الجزء ١ · صفحة ١١٩

- 119

-

فان يوافى بالبيان المرتضى غذاك أو عليه وجه القضـ الا اذا جاء هنـ ا بمعذره مقبولة في شرعنا معتبره

أجله آخر ان لم يعلمـ

وبعد هذا لا يؤجلنـ

وان يكن أتى بشـ

ثم ادعى أن له شم

اهدين

هودا

مطلا وتعطيلا والا حكما

فيقطع الحـ كم ولا يواني فردها الحـ ـــــــاكم من هذين

يطلب فيهم أجلا معدودا

أجله الحـ اكم حتى يحضرا فان أتوا وقولهم قد أهدرا

فطلب التـ أجيل حتى يأتى بحجة تأذن بالثبـ

ات

بره بأنه أخر ما يقـ

ـرره

أجله أيضا ولكن يخـ فان مضى هذا الأخير وعدم حجته ينفذ الحكم الحكم

وان يكن قد جاء بالشـ

هود قبل انقضاء الأجل المحدود

ينتظروا الأمر من الذي ادعى وحاكم أرادهم لما دعـ وبطلت شهادة هادة منهم ولم يأمرهم من ادعى أو من حكم وان يكن بأمر واحد فقط قد شهدوا، هل قولهم هنا سقط ل ثابت، وقيل يبطل وقيل، لو بغير أمر يقبل ان كلف الحاكم ذاك المدعى يأتى بهم خش هدوا في وان يكن قد انتفى التعديل من شهوده استزاده حينئذ

فقد

فان أتاه بالذي لا ينتفع

ويأمر الشهود أن يبدوا ما

بهم

فلا يسألهم عما وقـ

عندهم وما لديهم علم

ان من غير تزييد ولا نقص

مراقبين لعظيم الشـ

لاة للنبي

منهم

اذا ش

مجمع

ان

هدوا في شي

وتندب الصـ

يصرحون اللفظ حين استشهدوا نحو شهدنا وكذاك نشهد

وهم يشيرون على ما ذكرا ان كان

بين يديهم حضرا