فتح الأكمام عن الورد البسام سيف بن حمد بن شيخان الأغبري

فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري

الجزء ١ · صفحة ١٢٩

- 129 -

فقال، لا أرضى سوى العدلين فان في ثبوته

ا قولين

والحكم في مذهبنا لم يسع بشاهد مع يمين المدعى

باب

في استيداع الشهادة

وجاز الاستيداع للشـ

هادة

ادة من الشهود فى العدول القـ

لا في قصاص وحدود مطلقاً فالمنع فى ذلك قد تحقق قد أودعوها ورد المنع بهـ

وان بغير الأذن من صاحبهـ

الا اذا خاف مماتا أو سفر أودعها ويرسلن بالخـ

يستود عنها أمن ا الاسلام لا غيرهم من

وان يكن صاحبهم قد عينـ

لهم

ائر الأنام

أناسا أودعوا المعينا

وهى من العدل الأمين تؤخذ لا من سواه فبهذا تنف يأخذها الرجال من رجال أو النسا كعكس هذا الحال يودعها الواح د في اثنين أو في أم ين وأمينت

أمينتين

ين

أمين تودع

تودع

وهكذا المرأة فيه تصنع يحضر كل من أراد يودع لشاهدين فيهما ثم يقول، قد شهدت، فأعلما أن على هذا لزيد در همـ ثمن ما باع له من دبس في الساعة الأولى صباح أمس فان أراد منكما الشـ وأدياها مثل ما أخذتما من غير تحريف لما سمعتها

هاده فأدياها واقض

يا مراده

وجاز أن يسـ يستودع تودع المستودع اثنين واستيداع ذين يسع يستودع الاثنان أيضا أربعه وهكذا من غير حـ د منعه

(م 9 – فتح الأكمام)