فتح الأكمام عن الورد البسام سيف بن حمد بن شيخان الأغبري

فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري

الجزء ١ · صفحة ١٣٠

130 -

وأنهم يستودعوا ثمانيه وهكذا أولو الى تسعمائه وقيل، لا يستودع المستودع وأول القولين عندى واسع وان دعوه يخبرن الداعي أن عنده شـ هادة استيداع من غير أن يخبر عن من أخذا مخافة ألا يصيب منفذا فان علمه له والحـ مخاطب بعلمه اذ يحـ كم ذ من عدلين ولا يرى القاضي قبول ذين بطلانها فضامن مهما ترد

فان يكن أخ

فان يخبره وكان قد قص

اكم

كذاك ان أخذها عن واحد حيث يجوز فيه قول الواحد فانه ان أخبر الحـ اكم لم يكن له الحـ ــــكم بها فتنهدم وضامن بالقصد لانهدامها من ثم كان الحزم في اكتتامهـ وقيل، للحـ اكم أن يجيزها عن واحد وان يؤب مسـ افر من سفر وذو السـ قام من سقامه بري

صح

له تجـ

ويزها

لا يشهدا بها ولا من أودعا ففعلها من الجميع منعـ ووجهه بأنه أزالهـ عن نفسه فبعد لن ينالها وأنها قد أودعت في واحد فلا تجوز منه عن مشاهد واثنان، هذا شاهد قد أودعا وذا بنفسه ش هيد من دعا تبطل فيما لا يجوز الواحد عن واحد وقد أجيز الشاهد وان يكن أودعها في اثنين فمات كل واحـ

ليس له بعدهما أن يشـ

د من ذين لأنه أزالهـ ا فابتعدا

هدا

فهو لها من

الا اذا ما اودعاها فيـ

تودعا تلفيه

فهي به شهادة استيداع في حالة الوفاق والنزاع

وان أقر من عليه يدعى بالحق عند من لها قد أودعا

فهل تكـ

ون عنده مستودعه أو شاهد هنـ

بما قد سمعه

212)