فتح الأكمام عن الورد البسام سيف بن حمد بن شيخان الأغبري

فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري

الجزء ١ · صفحة ١٣٧

137

والشاهدان شهدا فرجع

باب

في الرجوع عن الشـ

هادة

من قبل حكم بهما لن يقعا

في غير ما عتق ولا طلاق وقيل لا يحكم بالاطلاق وان هما يدعيان الغلطا معه أو النسيان فيها والخطا فان يكن من قبل حكم قبلا أو بعده مضى ولن يحولا وقيل تلك ريبة لا يمضى حكم بها فهو حليف النقض وهكذا ان رجعا عن بعض ما قد شهدا بقولهم لن يحكما كذا اذا ما اعترفا بالريب في مأخذها فهى بها لا يكتفى والمريب بعد أخدها فيها دخل هل يشهدان، فالخلاف قد نقل وان هما من بعد حكم رجعا مضى وآبا بالضمان أجمع فالمدعى يأتى بغيره هنـ

ختلف

وشاهد من قبل حـ

كم انثنى

وان يكن من بعد حـ كم

فقال بعض نصـ

فضامن لما يناله التلف

فه والأول عندى هو الأرجح وهو الأعدل

وما أجيز فيه قول الأمنا فاثبتوا للمدعى ما قد عنـ

فرجعوا فان يكن من قبل أن يقعد من قـ د أثبتوه يبطلن وان يكن أقعد فيه الحاكم من أثبتوه فهـ

و أمر لازم

وان همو قد شهدوا على نسب أو رؤية الهلال أو موت وثب

أو بامامة فلا يشـ

والجمليون يقولون هنا مات فلان فنفاه الأمنا

اشت فانه حى، فان هم

وا

تغل

بقولهم ان الرجوع عولوا

والجمليون نف وا لا ينصت