فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري
الجزء ١ · صفحة ١٣٧137
والشاهدان شهدا فرجع
باب
في الرجوع عن الشـ
هادة
من قبل حكم بهما لن يقعا
في غير ما عتق ولا طلاق وقيل لا يحكم بالاطلاق وان هما يدعيان الغلطا معه أو النسيان فيها والخطا فان يكن من قبل حكم قبلا أو بعده مضى ولن يحولا وقيل تلك ريبة لا يمضى حكم بها فهو حليف النقض وهكذا ان رجعا عن بعض ما قد شهدا بقولهم لن يحكما كذا اذا ما اعترفا بالريب في مأخذها فهى بها لا يكتفى والمريب بعد أخدها فيها دخل هل يشهدان، فالخلاف قد نقل وان هما من بعد حكم رجعا مضى وآبا بالضمان أجمع فالمدعى يأتى بغيره هنـ
ختلف
وشاهد من قبل حـ
كم انثنى
وان يكن من بعد حـ كم
فقال بعض نصـ
فضامن لما يناله التلف
فه والأول عندى هو الأرجح وهو الأعدل
وما أجيز فيه قول الأمنا فاثبتوا للمدعى ما قد عنـ
فرجعوا فان يكن من قبل أن يقعد من قـ د أثبتوه يبطلن وان يكن أقعد فيه الحاكم من أثبتوه فهـ
و أمر لازم
وان همو قد شهدوا على نسب أو رؤية الهلال أو موت وثب
أو بامامة فلا يشـ
والجمليون يقولون هنا مات فلان فنفاه الأمنا
اشت فانه حى، فان هم
وا
تغل
بقولهم ان الرجوع عولوا
والجمليون نف وا لا ينصت