فتح الأكمام عن الورد البسام سيف بن حمد بن شيخان الأغبري

فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري

الجزء ١ · صفحة ١٣٨

1

- 138 -

1

وقيل بل يحيى بهم

فالأصل بين مرجح حتى يصح

النقل

والجمليون اذا

هم

هذا فلان بن فلان

صـ

دقوا

والأمنا ان نسبوه بعدهم لغير ذا لا يقبـ

لون ردهم

وقيل قول الأمناء يقبل في ذا المقام والأصح الأول والشاهدان يشهدان في نسب بأحد لأحد وقد وجب فكان ما بينهم ا التوارث حتى توفى وارث خوارث فرجعا فيضمنان ما تلف جميعه اذ بهما كان التلف

وواقع من بعد ما قد رجعا من

حادث ضمانه قد رفع

الكرا عليهما لله مع

قيمتها مع مهرها والولد وقيمة الارث الذي قد أخذوا لصاحب الأموال حتما ينف

وان هما قد شهدا في الحره بانها مملوكة مضط

فرجع

ا فردها ومن تلد بكل ما قد ملكوا من السـ

يد

ـره

يد

وولدها

داق من له لزم مع

كرا خدمة من منهم خدم

وان هما لم يستطيعا ردها فبديانها معـ

وسلما

وان تكن قد رجعت واعترفت بانها لم تسب منذ انصرفت

أو خدمة فالزمنهما العنا

ولم يك استخدامها من وليا

فهاهنا من

الضـ

وان تكن قد ادعت وطئا هنـ

وان هما لوارثيهما دفعـ

مان بريا

من

ذاك شيا قبل ما أن ترجعا

الذي ذهب

يستر ددانه لها كما يجب فان ذاك حقهـ

وان يكن وارثها قد عدما فأنفقا في الفقرا ما لزما

فرجعت فيغ رمان ما وجب وما لهم من الفق را قد ذهب

وموتها ان لهـ

L

تبين

يسلما صداقها

مع

وما لها من دية تلـ

تزم

كذاك قال والاله أعـ