فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري
الجزء ١ · صفحة ١٤٦187 -
حف
فان
جـ
ري
في غير ما باشره من الشرا والبيع فيما بيعه من كل ما جاز له التصرف فيه فانه به يحلف ومثله الوكيل للغياب وذى جنون فاقد الصواب وان أتت دعوى على الأمين وحكم الحاكم باليمين يحلف بالغاموس لا بالمصـ عليه لم يحلف لأن ما به من الفضل ظهر يباين التشديد فيه والنظر وحامل قد أنكرت لا بأس في تحليفها الغاموس أو في المصحف وما على الحاكم في الحكم قسم بأنه بغير حق ما حـ وما على الشـ هود من يمين لمدعى الزور من الخصمين ان لم يبين مدع خليفه فلم ينل من خصمه تحليفه
وهكذا ان أنكر المسـ
ومنع التحليف فى الأيمـ
تحلف ولا
الأيمان
كم
ــــــــان ما عليه حلف
بدختر خال من القرآن
أما بغير مصحف من الكتب فقد أتى المنع به وهو الأحب
وقيل أصحاب الزبور يحلفوا
وهكذا التوارة والانجيل
أما المجوس غبرب النـ
بربه
اذا
هم
قد حلف
بربها حلفه اذ
يمي
وا
ـل
سار والمسلمين بالاله البارى
وا
الأبدان
فان كل ملة تحلف بما يعظمونه اذ يحلف وصفة التحليف بالقرآن يأتي به مطهـ ويأخذ الحاكم ذاك المصحفا بيده اليمنى صفات من وفى يفتحه أمام من قد أنكرا معظما خالقه مكبـ يقول للخصم احلفه لكا سكر، أنت تحلف بأن ما ادعاه لست أعرف
وقال للمنـ
فان يقل نعم فثم
را
لكا
خان يقل نعم قرا والط
ـور
بعد استعادة
من
ـور