فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري
الجزء ١ · صفحة ١٤٥0 145
في النفس والمال وفي الطلاق وفى تزوج وفي العت
ماق
ونحو هذا من جميع ما ذكر مما سيأتيك بهـ ذا المختصر
ولا يمين في الحدود مطلقا غبالشهود أمرها تحقق
أو ادعى ولاية النكـ
فلا يمين هاهنا فى المسـ
أو أن زيدا كان لى وليـ فكلفوه ينفقن عليـ
فلا يمين هاهنا ومن وجب حق
وقد أتى مستمسكا بواحـ
د
له على امرئ ثم هر
L
سأله
هرب
بأنه ولى ذاك الشارد انکاره
لكي يكلفوه في احضاره فلا يمين فيه مع وما على من ادعى الافلاسا ولا بيان من يمين راسا
ولا يمين ان يكن لا يطلب من ادعى من منكر ما يجب، ولأب من ولد
وتثبت اليمين بين السـ
وليس للابن على أبيـ
وعب
ده
ان انكر الدعوى يمين فيه
والأم هل كالأب في الأيمان ان أنكرته، فيه قولان ويؤخذ المنكر باليمين ان تكن الدعوى من الزوجين وهكذا كل قريب غير أب أنكر فاليمين بينهم تجب ويحلف العبد ويستحلف له لو دون اذن مالك قد كف
له
ـــلا
وتجب اليمين للطفل على تعدية لو دون من قد كفـ والمسلمون أدركوا اليمينا ممن أضر مسـ جدا يقينا وان أنكروا الضر ولما يدركوا بينة فيما به تمسكوا وكل ما للع امة النفـ ع به فحكمهم في ذاك حكم ربه وهكذا الضر على الجوائز من السواقى والطريق الجائز كذا المصلى كان للأنام ومثله مقابر الاسلام
ولا يمين تلـ ندم
الخليفه لمن أتاه طالب
ا تحليفه (م 10 – فتح الأكمام)