فتح الأكمام عن الورد البسام سيف بن حمد بن شيخان الأغبري

فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري

الجزء ١ · صفحة ١٤٨

-

18 A-

من منكر لم يظهـ أن يمسك الوسطى مع السبابه

مستفهما حلفت بالجبـ

الانابه

الغالب المقتدر القهـ

ــار

ليس لذا عليك حق وقعا فيما عليك هاهنا قـ د ادعى

تم

الحلف

فان يقل نعم فق وحاز بالصفات غير ما وصف ولا يباشر يد من حلفها وان تكن محرمة كلفها

ويأخذن بردا اليهـ

ودي

حين يحلفنه بالمعبـ

ــود

ـذ

تحلف

وان يحلف خصمه بها أخذ لحق وذاك تحليف نفـ وأن يشا من بعده بالمصحف تحليفه ألغى ولم ولا يحلف حاكم من أنكرا الا على الدعوى التي قد ذكرا من غير ما زيد ولا نقصان هذا الذي يلزم في الأيمان والأصل في اليمين أن تكونا لمدع أن عجز التبيين وربما كانت على من يدعى وذكرها يأتى بهذا الموضـ فصارف لأحد التجار دراهما بمائتي دينار غرام أن يرد ذا المصروفا

ثم رأى ببعضها زيوف

فيأخذن حقه المعهـ

ودا فانكر الخصم ولا شهودا

فيحلفن أنها التي استعد ويرجع

التاجر ما كان انتقـ

د

والمستعير باعه كالمعتدى

ومستعير جملا من أحـ

وربه وجـ

د

ده مع من شرا ورامه فصار يدعى الشرا

وربه بين أنه لا وقد أعاده الذى حـ وله فان بين صاحب الشرا ما كان من الأثمان فيه سلما

أو لم يكن له بيان حلفا على الذي من ثمن قـ د صرفا

فيأخذ الأثم

وكل ما يدفعه للمشـ

ان باليمين أو ما به جـ

تري

يرجع به للمسـ

اء من التبيين

تعير المجترى