فتح الأكمام عن الورد البسام سيف بن حمد بن شيخان الأغبري

فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري

الجزء ١ · صفحة ١٤٩

-

149

وهكذا المتاع والموزون وما يكال حكمه يكـ والزيت يشتريه ثم ظهرا ماء به فرده مغـ

فانكر للبائع أن يكـ

فان يكن قد جاء بالبيـ

ونا

من زيته وطلب التبينـ

ــون

سيرا

ان أبدله زيتا رضيا ثاني

وأن يكن قد فقد التبيينا پرده ويحلفن يمينـ

والمشترى ان جاءه الشفيع يسأله ما الثمن المدفوع

ولم يصـ

وهكذا مرتهن يبين

دقه فبالتبيين يؤخذ أو يرضيه باليمين

ان أنكر الراهن ما قد رهنا

أو لم يجـ د فيحلفن المرتهن بأنه الرهن الذي منه ارتهن

أو لم يجد يؤخذ بالأيمان

وحارث أرضا بلا اذن

صـ

من ربهـ ا يعطيه جنس ما بذر

فستحقه

البي

مع

ان

ورجل شريكه قد كفـ

له

يبذر أرض

فان يبين فى الذى فيهـ ا بذر

ومن يكن كفل فى انفـ

يحلف في الذي عليهم انفق

اق

L

ا ليرد البذر له

أولا فحلفه على هذا القـ

در

عياله مادام في الموثاق

انه محققا ان لم يكن بيـ

وان يكن قد جاوز المعتادا رد لمثل والى ما اعتـ

ادا

وأن يوكل أحدا على الشرى ولم يجد ثمنا محررا

فالقول للشـ ارى مع اليمين والقول للصانع مع يمينه

أن لم يكن لديه من تبيين مهما اعتراه العجز عن تبيينه

بان ذا الشيء الذى له استلم من ربه بعينه لم يخـ

وهكذا التوكيل والخلائف

مع

ترم

مالكى الأموال ان تخالفوا

فالقول قولهم مع الأيمان ان عدموا فيه من البيـ

في كل ما اليهم قـ

ساقوا

ان

من مالهم أو اخذ الانفاق