فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري
الجزء ١ · صفحة ١٤٩-
149
وهكذا المتاع والموزون وما يكال حكمه يكـ والزيت يشتريه ثم ظهرا ماء به فرده مغـ
فانكر للبائع أن يكـ
فان يكن قد جاء بالبيـ
ونا
من زيته وطلب التبينـ
ــون
سيرا
ان أبدله زيتا رضيا ثاني
وأن يكن قد فقد التبيينا پرده ويحلفن يمينـ
والمشترى ان جاءه الشفيع يسأله ما الثمن المدفوع
ولم يصـ
وهكذا مرتهن يبين
دقه فبالتبيين يؤخذ أو يرضيه باليمين
ان أنكر الراهن ما قد رهنا
أو لم يجـ د فيحلفن المرتهن بأنه الرهن الذي منه ارتهن
أو لم يجد يؤخذ بالأيمان
وحارث أرضا بلا اذن
صـ
من ربهـ ا يعطيه جنس ما بذر
فستحقه
البي
مع
ان
ورجل شريكه قد كفـ
له
يبذر أرض
فان يبين فى الذى فيهـ ا بذر
ومن يكن كفل فى انفـ
يحلف في الذي عليهم انفق
اق
L
ا ليرد البذر له
أولا فحلفه على هذا القـ
در
عياله مادام في الموثاق
انه محققا ان لم يكن بيـ
وان يكن قد جاوز المعتادا رد لمثل والى ما اعتـ
ادا
وأن يوكل أحدا على الشرى ولم يجد ثمنا محررا
فالقول للشـ ارى مع اليمين والقول للصانع مع يمينه
أن لم يكن لديه من تبيين مهما اعتراه العجز عن تبيينه
بان ذا الشيء الذى له استلم من ربه بعينه لم يخـ
وهكذا التوكيل والخلائف
مع
ترم
مالكى الأموال ان تخالفوا
فالقول قولهم مع الأيمان ان عدموا فيه من البيـ
في كل ما اليهم قـ
ساقوا
ان
من مالهم أو اخذ الانفاق