فتح الأكمام عن الورد البسام سيف بن حمد بن شيخان الأغبري

فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري

الجزء ١ · صفحة ١٥٤

-

154

لاق

وهكذا فى العفو والعتاق قيل وفى النكاح والطـ وقيل بل نكوله اقرار يمضى عليه الحاكم والاجبار ومن تجرأ في اليمين ظالما و آب فيها تائب ا ونادما فيغرم الحق لأهه ولا يسقط عنه باليمين مبطلا كذاك ان نسيه ثم حلف يغرم ما بذكره بعـ د الحلف وهكذا ان لليمين ابتدرا والمدعى عن اليمين عـ لا يسقط التاخير حقا لزمه الا اذا لربه قـ ويلزم التغليظ في اليمين حالفها حتما بلا تهـ

ارة

أو كل عشر أو لكل

ذرا سلمه

وين

ورة

وحالف بمصحف هـ ل تجب كفارة لكل حرف أو كل آية على كف أو كلها مغلظات تلزم وقيل بل مرسله يلزم ان كان قد تاب الى مولاه هذاك بالترخيص مـ ا أولاه ويكره الحلف بمصحف وان كان له حق هنا ولم يمن اذ قيل يبقى منه مثل بقى لدى الانامن لبن اذ يدفق

باب

في الحجر والأخذ على نزع الضر

وينبغى لحاكم البلاد ينظر في مصالح العباد يأخذ بالحجر على من أحدثا في مسجد أو في طريق حدثا وفى سواقى الماء والأودية وفى مماصل وفى الأجنة يمنع من أحداث شيء فيهـ وكل ما الضر به يأتيهـ مثل البنا والغرس أو طرح الحجر وكتراب أو رماد انتشر