فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري
الجزء ١ · صفحة ١٥٣-
153
لوم
فلا
الرد اذ لو حلفا وقال قد بقى فهات ما وفى
يصح وانما ترد في معـ
وفى محدد لدى الخصوم
فالمدعى اذا عليه حلف
تنقطع الدعوى وقرر الوفا
فالحلف هل يدرك اذ ندم
ومدع على ولى الطف
ما أوجب اليمين في ذا الفصل
والمدعى عليه ان رد القسـ
فيحلف الوكيل والرد منع وان يرد ضامن لما وقـ
عيب بذا المبيع قد كان استتر
وان يبع هذا الوكيل وظه أو اشترى غبان فيه العيب والعلم عنه قد طراه الغيب فالرد في هذى اليمين جارى ان شاءه من بائع أو شـ
اري
لاق
ولا يجوز الرد في العتاق والعفو والنكاح والطـ وهاهنا باب به الأصل أتى والخلف في جوازه قد أثبتا ذكر امساك اليمين فيه ولم نكن في عصرنا نأتيه
واننى بنظمه لم أشـ
والأصل قد بينه منكشـ
تغل
اذ لم يكن في مصرنا به العمل
فا راجعه ان شئت له أن تعرفاً
باب
في النكول عن اليمين
وكل من عن اليمين نكـ
ـــلا يحبسه الحاكم حتى يقبلا
بحلف أو يقر بالحق ولا يصيب عن ذى الحالتين موئلا ان كان في غير التعدى اختصموا
وقال بعض بل عليه يحـ
كم
فانه يبقى لدى التعدى في المال والنفس رهين القـ الا اذا أقـ ر بالتضمين أو آب خاضعا الى اليمين