فتح الأكمام عن الورد البسام سيف بن حمد بن شيخان الأغبري

فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري

الجزء ١ · صفحة ١٥٣

-

153

لوم

فلا

الرد اذ لو حلفا وقال قد بقى فهات ما وفى

يصح وانما ترد في معـ

وفى محدد لدى الخصوم

فالمدعى اذا عليه حلف

تنقطع الدعوى وقرر الوفا

فالحلف هل يدرك اذ ندم

ومدع على ولى الطف

ما أوجب اليمين في ذا الفصل

والمدعى عليه ان رد القسـ

فيحلف الوكيل والرد منع وان يرد ضامن لما وقـ

عيب بذا المبيع قد كان استتر

وان يبع هذا الوكيل وظه أو اشترى غبان فيه العيب والعلم عنه قد طراه الغيب فالرد في هذى اليمين جارى ان شاءه من بائع أو شـ

اري

لاق

ولا يجوز الرد في العتاق والعفو والنكاح والطـ وهاهنا باب به الأصل أتى والخلف في جوازه قد أثبتا ذكر امساك اليمين فيه ولم نكن في عصرنا نأتيه

واننى بنظمه لم أشـ

والأصل قد بينه منكشـ

تغل

اذ لم يكن في مصرنا به العمل

فا راجعه ان شئت له أن تعرفاً

باب

في النكول عن اليمين

وكل من عن اليمين نكـ

ـــلا يحبسه الحاكم حتى يقبلا

بحلف أو يقر بالحق ولا يصيب عن ذى الحالتين موئلا ان كان في غير التعدى اختصموا

وقال بعض بل عليه يحـ

كم

فانه يبقى لدى التعدى في المال والنفس رهين القـ الا اذا أقـ ر بالتضمين أو آب خاضعا الى اليمين