فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري
الجزء ١ · صفحة ١٥٨- 158 -
—
ومن يعطش حيوانا ثما يبيعه من بعد شرب جما ويمنع البائع للجواري بأن يغيرن للأبشـ
يحمر
الخ
سار
دود بالدواء لكى يغر صاحب الشراء
وكاسر الحجر يسام الأدبا وكل ما عاد لكسر أدب
ونفيه كان لهم مبـ وينصبون قائم
ساحا
من سوقهم اذا رأوا صلاحا
في منع ذا الحيوان من فساد الزرع
ومن دخولها بساتين البلد وحرتهم ويتوقى ما فس يجعل أجرة ببيت مالهم أو لم يكن يلقى على أموالهم لا يقبل الأمين ان قال يرى زيد لحجر المسـ سلمين كسرا ومن يسوق للمواشى وقصد منزله حفظا لهـ ا فلا فند وان يكن بنية الأجر منع وضامن لهـ ا وما منها وقع ليس لهم أن يأخذوا مما دخل خطهم منهـ وان يكن أهملها الراعي هنا تلزمه عقوبة بمـ ا جنى وان يكن صاحبها استرعى الصبى أو أعجم أضاع لم ينصتوا اليه فى ذا العذر الجهل بكسر الحجر ومدع
و عذروه قادما من السـ
ومن يكن في يده عقـ
فر
ـور
فأخذه خطل
فليؤدب
ولم يكن اذ ضرب الحجر حضر
كجمل يصونه مجب
ـور
وجاز للحـ
اكم أن يستثنى في حجر مستضعفا ذا وهن
ـلا
اذ لا يقوم بمواشيه ولا ضر هناك أو أضر حظ ا علما يكون للعامة نفعـ وجاز للحاكم أيضا منع ما
كشجر يكون قرب الدار فنفعهم بيانع الثمار قطع عضونه وليفه الحسن ع جريده ومن
يمنع من قط
وصرمه من قبل وقت بيعه فانه مفـ
وت لنفع