فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري
الجزء ١ · صفحة ١٧٦1
- 176 -
يضربه الحاكم قيل أولا وقيل بل يتمه مكمـ
وجائز أن يأمرن غـ
يره
ـلا
بالضرب حيث لا يخافوا جوره
قيل ولو من بعض أهل الجملة ان لم يكن ذا حنة أو ظنة من جن والضرير مدنف البلا لا مشركا أو طفلا أو أعمى ولا
لدوا
لا يأمرون هؤلاء يجـ ومن يكن قد أمسك الضرب جهـ
والعبد ان لم يأذنن السـ
يد
به لكى يعرفه قـ
من
د حضر
عليه فى الضرب الذى ينـ وانما تختلف الرجال
ومن عليه مائة فى الجـ
لد
يضرب كل واحد منهم هنـ
يقسم بين عشرة في العـ
ال
د
عشرة اسواط لكيلا يهنا
وقيل خمسة وقيل اثنان كل له خمسون حـ د الزاني والضرب فوق كتفيه يوقـ ولا يجوز فى سواه يوضـ ويضمن الواقع في أضراسه وضلعه وبطنه وراسه وان يك المضروب لما يستقم لهم فلا ضمان هاهنا لزم فليضربوه حيثما قد وجدوا في البطن أو في غيره اذ يجلد عليه أو عن ضربه قد ضعفا وان رأوا ضاربه قد خففـ
فانه
ودفعوا السوط لمن يرونه م بالكف يأمرونه
رمل ليعلقن به ويحمـ لا يضرب الجالد بالسوط على وذاك حيف دفعه مطـ أذى ذلك المضروب
كي يتـ
في كتفيه منعه ايجـ ومثل هذا جعله المترابا
وليرفعن يده ما اسـ
طاعا ويذكر اسم من له أطاع
يقصد ما عند الاله فيـ وليـ
دأ بالأيمن من كتفي
ثم على الأيسر ثم الأيمنا فايسرا حتى يتم معلن
ـــلا
لوب
بابا
ان ضرب اليمين منه انتقـ
ـلا الى اليسار وله تح
ولا