فتح الأكمام عن الورد البسام سيف بن حمد بن شيخان الأغبري

فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري

الجزء ١ · صفحة ١٧٨

-

178

1

كمثل ما في أدب قد

أما النكال فهو أمر سـ

متفقـ

لوا

اذا هم للأربعين وم

لوا

هلا

نکلا

زد

لع

ـــدد

عليهم في حق من ثم رأوا بأن يزيدوا فليـ

فان هم يتف ون وان يكونوا قد نسوا الضرب هنا أو مالهم اتفاقهم قد عينـ

جاز لهم يمضوا على الضرب وان كفوا يجوز ان رأوا هذا حسن

وقيل فى النكال لا يشـ

ستغلوا بعدد الضرب اذا

هم

نک

لوا

يضرب في أكتافه بلا

ع

ــدد

وينزعوا اذا تغير الجسد

وقيل مهما أخذوا في ضربه واختلفوا في عـ د ما كان به

يضربه الأقل منهم ما يرى ان لم يكن ما أبصروه أبصرا بعد الغروب لا يقام الحد وبطلوعها يكون الجلد الا اذا قبل الغروب شرعوا أمضوه الا في ظلام يمنع وهكذا بعد آذان الجمعه قبل الصلاة شرعنا قد منعه وهكذا الرجم كذا قطع اليـ قطع اليد ولا يقام أبدا في مسجد وكل من قارف خارج الحرم حدا فلا يقام آن به اعتصم لا يكلما وان يك استطعمهم لا يطعما

لكنه

يهج

وان يك استسقاهم لا يسقى ولا يأوى خيفة أن يبقى وان يكن منه الى الحل خرج أقيم فيه الحد حيثما ولج وان يكن قارف حدا في الحرم ينفذ فيه ما عليه قد لزم وحاسب الضرب تعمد الغلط فزاد في الضرب على ما يشترط هل يضمن الضارب من حسبا ما زاد فالقولان فيه نسبا يضمنه الضارب اذا هو خطا

أما اذا لم يتعمـ

وخان ان قال تعم

غلطا

الغلط

في النقص رفقا وليتب مما فرط

وان يكن قد ضرب الجماعه من ضربه فيما يرون طاعه