فتح الأكمام عن الورد البسام سيف بن حمد بن شيخان الأغبري

فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري

الجزء ١ · صفحة ١٧٩

-179

بأن لهم من بعد ما قد ضربا بأنه للضرب لم يستوجبا زم بيت مالهم أو لم يكن أعطوه من أموالهم

ديت

وان أقر بالذى به اتهم وهو يرى فالضمان ما التزم

بهم فقالوا انما قلن ا كذب دا أو مشركين أو نسا غيدا

وان يكن ثم بيان غضرب

أو انهم قد حرجوا عبيـ

أو انهم قد خرجوا عبيـ

دا

قلت ولكن عندنا فيه نظـ

ــر

عليهم ضمان من بهم صرع

وما على الضارب من ضمان حيث يكون الحد بالبيان وان يكونوا خرجوا أطفالا فهو على الضارب لن يزالا تمييزها من الرجال قد ظهر والمنع من قبولهن وردا فقابل البيان منهن اعتدى وقد مضى للأصل غير ما هنا نحو الذى أقوله مبينا قد أكرهوه فأقر ضمانه عليهم قد استقـ

وان

هم

فضربوه ثبت التضـ

مين

وان أقر الطفل والمجنون ومن على فعل هناك ضربا فبان ما قد قيـ ل فيه كذبا

لكنه أعظم منه ثبت عليه لا ضمان فيه قد أتى وقيل من بالسوء في الأفعال مشتهر يسوء بالنكال وان يكن قد وجب الحق على أخى صلاح زلة قد فعلا خمنه لا يؤخذ لكن ينهر لعله بالقول قد يزدجر ولهم أن يضربوه ان يكن شيء من الصلاح في الضرب استكن عليه الحق من تعدية نظره يحتاج للجماعة فان يشاءوا ضربه وتركوا فما رأوا فيه صلاحا سلكوا

ومن

لأن حق التعـ ديات يرجع اليهم فما لخصم مهيع وان يكن على قوى حق لمن به مسـ

كنة تحق