فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري
الجزء ١ · صفحة ٢١٨1
- 218 -
ان لم يكن سبقه اليها سواه ثم حاز ما عليها وقيل في أرض البراري والقفاء لكل من قد كان أحياها جهار وقيل ان الأرض كلها سبق من قبلنا لها فما لمن لحق فلا يصح لامرئ أن يعمرا أرضا وملك غيره بها جرى اذا كان ذا معرفة بربها أو فامامنا هنا أولى بها فمن يكن اذن امامنا اشترط أراه قد لاحظ ذا المعنى فقط أو أنه يقطع للتنافس فلا يقوم حارث مع غارس والخلف في الاحيا في الحديث ما معناه والكل مقال العلما قيل هو العمران بالحرث هنا وزرعها وغرسها وكالبنا وقيل بل جعل السواقي فيها والزرب والحيطان كي يحويها وقيل مهما ضربت حدودها تكون ملك من له تحديدها
وقيل بالنزول والسكنى بها بكمصيف نال حكم ربهـ وقيل ان كان برعى عرفا وقت المروج فلملكها كفي وقيل ان كان عليها أشهدا
باب
فهى
له ومن أتى بعد اعتدى
القعود في الأرض وما اتصل بها من الأصول
والأصل لا يشريه الا من علم مالكه أو أنه به التزم وعلمه فى ذاك قول الأمنا له أو القاعد فيه عندنا أو علمه بأنه فيه قعد سنين ما عارضه فيه أحد يعمره ولم يكن يعرفه لأحد سواه قد صرفه
أو أنه ورثه أو بالهبـ
وورد الترخيص في القع
أو بوصية أتت محتسـ
به
بقول واحد من الشهود