فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري
الجزء ١ · صفحة ٢٢٠تأخرا
ويقعد الاثنان أيضا فيها اذا جميعاً قد أتوا اليها وهكذا ثلاثة فأكثرا وان دخول بعضهم فالكل منهم بتمام مدته يقعد فيها لأنها حيازته وان أتموها جميعا تقسم بعدد الرءوس فيما يفهم وان عبد وحر دخلا فبمقام ربه قد نزلا وان يكن قد استريب من دخل بأن يكون قد أتى ما لا يحل لم يشهدوا له بها هنا ولا يقعد لو فى مكنه قد طولا فلا يحل لامرئ اذا دخل في أرض غيره بغير ما يحل لو أنها تثبت بالحيازه في ظاهر الحكم لمن قد حازه وقيل من فيها ثلاثا قعدا فغدا ثم بدا له الخروج ثم أتاها آخر فقعدا فيها ثلاثا صار فيها أقعدا لو انها قد عرفت له فلا يلغى دخولا وسواه دخلا والأصل أن لاحد قد عرفا جاء اليه آخر فاتلفا معمر الداخل في النصف الى انه مضت الثلاث منذ دخلا
في النصف أولا فيه قولان قاعدا ذا الثاني فهل يصير
وأن يكن حازه منذ دخل وقد جرى منه هنا به العمل ولم يكن عارضه وتمضى هنا ثلاث فله بالقبض ويثبت القعود في الأرض بلا شجرها وعكسه قد قبلا وعامر أرضا ثلاثا فأقر لغيرها بها أجيز واستقر وان أقر قبل أن يتما أجلها فهى ه آن تما ان بقيت في يد من أقرا أو من لم أقر فاستمرا
والأصل بالارث له أو بالشرى مشـ
يعرفه جل الورى
يخرج منه وسواء قد دخل
وكان حاضرا ولن يعارضه فالقاعد الثاني بلا معارضه
يعمر فيه لتم ام ذا الأجل