فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري
الجزء ١ · صفحة ٢٢١والأرض ان دخل فيها غيره فعمر الداخل ما عمر فجاءه قبل الثلاث يدعى فالداخل القاعد في هذا معى وان يكن غير الذي قد أدخله لا يقعدن فيها له في المسألة وان مضت ثلاثة فصاعدا يكون للجميع فيها قاعدا والشيء وهو بين قدم اشترك فقسموا فحاز كل ما ملك في قسمه وكانت الحـ
وشهدت بينهم الشـ
هود
يكون قاعدا بما في يـ
ده
دود
لا يخرجنه غيره من عنده
فان يمت خوارثوه فيه على السوا لا واحد يحويه
فهـ
قسمه لهم حتى يصح والكل منهم يحوز وما استفاد منه فهو مشترك وليس منهم واحد له ملك ومن يكن منهم له مال قعد فيه له ان كان معروفا فقد وقيل ما اشترى فسلم الثمن من الذي اشتراكهم فيه زكن فالوارثون فيه بالسواء يقسم فيهم الأنصباء والابن يستفيد تحت والده مالا فحازه له من تالده فالابن فيه ه قاعد كما مضى وما لكل فيه أن يعترضا وان لم تكن تعرف الحيازة من والد له فلن يحتازه وقيل، ان مات اب وما ادعى شيا على لابن بما به فهو له لو لم يجزه لالهم لأنه استفاده وقد علم وان يكن قد حازه الابن هنا والأب حي صار فيه أمكنا وقيل ما يكسبه بعد الحلم فهو له لا لأبيه أو لهم والابن بين الأبوين اشتركا كل ينال نصف ما قد ملكا والولدان اختلاطا لاثنين ما عرفا لواحد من ذين فاكتسبا مالا فكل يقعد في كسيبه وما لديه يوجد
عي