فتح الأكمام عن الورد البسام سيف بن حمد بن شيخان الأغبري

فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري

الجزء ١ · صفحة ٢٢٣

وحرصت عليهم في المال فلا قع ود بينهم في حال وما ذكرناه من القعود بعد تمام الأجل المعهود

فكل ما يعرف بعد القسـ

الحكم

ان قسم الاخوة بعض أصلهم والبعض باق بينهم لم يقتسم مع أحد أولى به فى الحـ يقسم فماتت الأخت ولم يقتس

والأخ ان عمر ما لم يقسـ

خانه لوارثيها يقع

م

د ووارثوه

هم

لها قد قعدوا

وان تكن أحيت نصيبها فلا قعود في الا أمرين حتما قبلا

وصفة الاحيا أن تشهد ما تركت حتى لأخى فليعلم وهكذا ان أخذت غلالهـ

L

أو طلبتهم قسمة فيما لها

أو عملت في الأصل أو تشيد أو أنها تصلحه أو تفس أو جعلت فيه لها وصيه أو أعطت الأجرة بالكليه أو أشهد الأخ هنا بسهمها أو طلب الأخت لأخذ قسمها أو طلب الاصلاح منها فيه أو تدفع الضر اذا يأتيه

أو أنها تطلب صرف الضر عنه من الوارث أو للغـ

أو أنها تعطى الحقوق منه أو تطلب الأخ أداء عنـ وبعد أن تحيى نصيبها فلا قعود بعد لو زمانهم خلا

ولا على وارثها قع ان أنكر الأخت أخوها بينت بأنها أخت له وقد ثبت فلا يضرها الذى قد سبقا من مكثه من قبل أن تحقق وبعده ان سكتت حتى مضى أجلها وعمرها قـ

ود لو مضت السنون والعهود

فانه لوارثيه

ومنكر ابن أخته فأثبت

د انقضى

يقعد ان لم تكن أحيته أو تستشـ

ــهد

بأنها أمه فعاد مثبتا

لا يقعد الخال بارث أمه بل دفعه يلزمه في حكمه