فتح الأكمام عن الورد البسام سيف بن حمد بن شيخان الأغبري

فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري

الجزء ١ · صفحة ٢٢٢

والوالدان والذين ورثوا بعدهما ليس لهم أن يشبثوا وشركة تكون بالميراث فحكمها استمر في الوارث وان يمت منهم فتى هنا يقم وارثه مقـ امه فيما علم وان يكن منهم فتى قد خرجا لسفر أو أنه تزوجا فحكم ذى الشركة فيه باقي حتى يصح القسم بالاطلاق وقيل ان أختهم تزوجت وعنهم مع زوجها قد خرجت ولم تكن أحيت لهم ميراثا معهم الى أن واخت الأجداثا اخوتها لوارثيها قعدوا فيه وكان لهم فيه اليد وقيل، لا، بل وارثوهم يقعدوا وقيل، بل لوارثيها قعدوا وان تكن أحيت هنا نصيبها قعودهم في المال لن يصيبها ان مكثت أخت بهذا الأصل وخرجت أخرى لنحو البعل فانها تقعد فيه حسب ما كان من الخلاف قد تقدما

ــج

وان يك الأخ هو الذى خرج ومكثت في الأصل أخته تلـ ليس لها ولا لوارثيها أن يقعدوا لوارثى أخيها وان يكونوا اخوة ذكورا فذ القعود لم يكون مذكورا وهكذا الاخوة ان من أم لم يجر فيهم مثل هذا الحكم والأم والزوجان والجدود والعصبات ما لهم قعود في نحو أرض والذي بها اتصل لا حيوان أو عروض انتقل ولا عليهم قعود أيضا في الأصل، بل في الحيوان يمضى كذاك في أمتعة وآنيه وسلع ولو تناهت غاليه

كذاك في الموزون والمكيل وكل ما كان أخا تنقيـ وقيل يثبت القعود مطلقا الوارثين كلهم محقق

ومن أبوهم صادف المنيه وكانت الأم لديه