فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري
الجزء ١ · صفحة ٢٣٦236
وجوزوا شهادة الأب به وكل من قد كان من أنسابه
الا اذا كان صبيـ
ا فترد له وفيمن كان عقـ ــله فقـ
ـد
وان يكن بحق ابنه ادعى غير صبى قوله لم يسـ
أو حق والد وحق زوجته وكل ما قـ
الا بتوكيل اليه يعتمـ
وان يكن خاطبه هنا
يسمع قوله ويسـ
ترد
معا
كان من قرابته
ان لم يكن اغاظة له قصد
الرحم يغيظه ولم يمس
له الجواب اذ عليه يعدو
سواء الحى هنا والميت والحر والعبد اذا ما يمقت حتى ولو أغاظه بالقول في صديقه أو ماله فلينصف وقيل، بل لابد أن يحققا مقاله، هل كان فيه صادقا
أنه ان صح بحق شتما فان دعواه عليه انهـ وان يكن فى شتمه قـ د كذبا فانه ان
وقيل بل في القذف
الا اذا كان عليه حجـ
را
وغيره من الكـ
دما
هذا أدبا
لام رد
أدب ان لحجرهم قد كسرا
وان يكن موافق قد افترى على أخيه اذ لديه حضرا
فانما الحـ اكم يسترد له وأدبوه فى الذى قد فعـ وان يكن لما ادعاه قد نفى وطلب اليمين فليحلف وان أقر غير أنه ادعى بأن ما يقول حق وقع
يقبل وليدعى الى البيـ
ومن يكن أظهر للـ
ان
براءة
له
ولان
أو أدبوه فبه قـ ما بيننا من أهل هذى الدعوة
أو أنه في دينهم قد طعنا فانما النكال حكمه هنـ
يقتل حيث أظهر العنادا
وان على ذلك قد تمـ
ادي
وان يكن موافق منـ
ا لعن
مخالفين
ا أو بدينهم طعن