فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري
الجزء ١ · صفحة ٢٣٧-
237
ثم أتى مخالف مستمسكا به نهي، وأمروه يتركا
كواه
وان تمادى بعد فى دعـ دعواه أدبه أو يتركن شـ ولا يحل ضرب ذاك الطاعن في دينهم وضرب ذاك اللاعن وجاز أن ينهى الذي فيهم طعن ان خيف من ضر يؤدى للفتن ومشرك للمسلمين قد طعن ان خيف من ضر يؤدى للفتن وان يكن لواحد منهم قصد بلعنه أدب تأديبا فقـ ان رفع المسلم أو لم يرفعا حاكمنا يلزمه أن يردعـ وان أتى بمسلم مستمسكا لا يشتغل به شا أو تركا والمنع للحق من الكبائر وراكن فيه كمثل الآمـ فمن أقر أنه قـ د منعا نكل أو يحبس كى يرتدعا
كذاك ان أقر أنه أمـ
يحبس
أو نكل كيما يزدجـ
ر
وان غدا مكابرا في منعه معاندا معتصما بدفعه
فانه يضرب في امتنـ وان يمت بذلك الضرب فلا بأس به ونفسه قد قتـ
اعه من غير قصد القتل في دفاعه
ــــلا
والطفل والمجنون لا كالبالغ بل
عنـ ردعهم
ه بنهى بالغ
باب
الضمانات
وكل ما قد أتلف الانسان نفسا ومالا فيه الضمان
ان كان مما لا يحل فعـ
ـلا لو أن من أتلف كان طفـ
ــلا
والمعبد والمرأة والمجنون والمشركون فعلهم مضمون وما جنى العبد ففى رقبته ليس على السـ يد فوق قيمته