فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري
الجزء ١ · صفحة ٢٥٣253
1
باب
في الضمان بالتصارع
يلزم الضمان بالتصارع وبتجاذب وبالتداف يلزم كلا ما أصاب صاحبه منه اذا صارعه أو جاذبه آخر فوقه خوافي مفجعه
وقاعد لأحـ ــد فدفع
فيضمن القاعد مثل الدافع ان هلك المدفوع في التدافع وان يك الفاعل بالدفع هلك فما على المدفوع تضمين سلك وان يكن على اتفاق وقعا منهم فيضمنون ما جرى معا
د
وان يك المدفوع عالما فقد دون الذي دفعه ومن قعـ رمى بنفسه عليه عامدا يضمن ما أصابه حيث اعتدى ومن يقول صادقا لمن طلع بنخلة جاءك ريح فوقع أو جاءك القوم فخر فزعا فما عليه من ضمان وقعا وسارق يلقاه فوق نخلته صاح عليه فوى من صيحته فما علي ه فيه من ضمان ان زهقت بالصوت نفس الجاني كان كل ادعى جرحا به من خله قد وقعا يضمن كل منهما لصاحبه دية جرحه ولا قصاص به
ومتماس
ورجل بخ له تعلق
وهو غدا مستسلما ومطرقا
فالمتعلق الذي هنا جرح صاحبه لا ذاك الا أن يصح فهو هنا يلزمه البيان أولا فما بينهما الأيمان وان تلاقت الزحوف ووقع تجارح فيهم وبعضهم صرع فكل زحف ضامن للآخر ما قد أصابه من التشاجر