فتح الأكمام عن الورد البسام سيف بن حمد بن شيخان الأغبري

فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري

الجزء ١ · صفحة ٢٥٢

-

252

-

وهو لديهم

أم

انة الى

ـــوله. ربه مسـ

تكملا

ويتخلصون مما وجبـ

له عليهم وان لم يطلب

وان يكن صاحبه معهم ركب فيدفعوه مع كراء ما وان هم لم يعرفوا له أحد

يبقى

وجب

أمانة لديهم فق

ــد

وبيعه يمنع منه مطلقا لو حفظوا ثمنه موثقا وقيل، بل يباع خوف التلف اذ بيعه صار من الحفظ الوفى ويحفظون ثمن البيع أمانة لربه المطيع وهل عليهم غرمه ان تلفا وان عراه تلف في البح

ه اختلفا من غير تضييع غفيـ

قبل نزولهم بهذا الـ

بر

أذن

ابه

فيضمنوا ان أخذوه دون أن يكون ربه لهم في

وان يكن بأجرة من ربه

فلا ضمان هاهنا قطع

مضارب بمال غيره يرى سالب أموال الورى تجبرا

أراد منه أو

فلا

يعدمه

اذا أبي له ولا

لمه

عليه

يب دفعه اليه وأوجبوا ضمانه علي

وان يكن بحرا به قد ركبا فعاين الهلاك لما اضطربا ألقاه فيه طلب السلامه ليس عليه في من ملامه باد لمن غـ دا له معترضا فمن مضى يبغى نجاة عمره وذا نجاة نفس ه وغيره

والفرق فيما بينه وما مضى

فمن رأى على سواه مهلکه

مع قدرة يض قدرة يضمنه ان تركه

خما على تنجية النفوس ضمانه في عدد الرؤوس

وما على تنجية للمـ

ال

ضمانه بحسب الأموال