فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري
الجزء ١ · صفحة ٣٠٢-
وهكذا يحكم في ضرب الأمه وحملها والنقص مهما غرمه
وان يك الحمل لغير
ربها ربهـ
أعطى له النقص الذي كان بها
وقيمة السقط لمن له نسب ان كان حيا وضعته فعطب وان يكن ميتا ففى ذا النظر من العدول الأتقيا أهل البصر فينظروا في نقصها وما تلف من حملها وما لكل قد صرف والحمل مهما كان حرا من أمه فأسقطته ميتا فليغرمه
يغرم غرة وفى النيل هنا زيادة على الذى قد بينـ وصاحب الحمل بتلك الغرة يفوز والنقص لرب الأمة وان يكن حيا فيغرم الديه ونقصها لربهـ ا يؤديه فأسقطت عبدا وبعد عطبا
وان يكن لحرة قـ
قيمته لربه يسـ
ضربا
والأم فيها نظر يقوم
وان تكن قد أسقطته ميتا فينتظر العدول ما قد ثبتا
فيق
مون ذاك بين الأم وصاحب الحمل بعدل القسم
وان يكن فعاش فالنظـ
لأمه وقيل، لا شيء يقر
والأصل قال فيه بحث فاطلب بيانه من كتب هذا المذهب
باب
فيمن غير شيئا عن حاله
وجاعل ما يمنع الولاده لأمة أو ناق
يضمن بين قيمتهـ
ة ولاده
اتلد
ولا وفى ذى نحو خيل يرد
وضارب اللاقح حتى زالا لقاحها ماء هناك سالا
يضمن بين قيمتيها لاقح
وغير لاقح بقول الصلحا