فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري
الجزء ١ · صفحة ٣٠١- 301 -
لا مثل ما قبل اباقه وقـ
وقيل بل يؤخذ ان له رجـ فهو به يؤخذ لو لم يرجعا وقيل، لا الا اذا ما رجعـ وان يكن فى يد غاصب لزم عليه ما أفسد ما به ولو أنه أفسد مال سيده يغرمه مادام فى قبض يـ ابل لقيمته ان لم يسلطه لدى تعـ
ويلزمه مقـ
وقيل، لو أمره لا يلزم عليه الا ما به يقـ
وان يك فى يد غاصب وقـ
التزم
ديته
وم
أمره السيد يغرم ما فسد
وان يكن في يد ربه خرج وصار كالسيد فيما قـ
فما على مولاه مما أفسـ
ــد
ولج
دا شيء بغير أمـ ره تمردا
عنا
وان يمت فى يد غاصب ضمن لربه قيمت ه من الثمن وما على الغاصب مما قد جنى قبل اغتصابه اذا غرم د ربه اذا مضى اليه بعـ د غصبته
كذاك ما يفعل عنـ
باب
في الجناية على العبيد
وجارح لأم ة يغرم ما أنقص لو قيمتها يسلما وهي لربهـ ا كذا اذا خصى عبدا يدى قيمته تخلص
وربه يمسـ كه لا من خني عليه اذ يسلمن الثمنـ
وقيل، ان لسانه قد نزعا أو كان للكفين منه قطع
كلف بالقيمة يعطى السيدا والعبد حر لا يرق أبدا يره وقد اسقطت الناقة بالضرب الولد
وضارب ناقة غـ
فان يكن حيا فمات يغـ
وان يكن أسقطته ميتـ
قيمته ونقصها
يس
فليس الا نقصها قد ثبتـ