فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري
الجزء ١ · صفحة ٣٠٤-
باب
فيما أفسده المرء
ومفسد في المال والنفس غرم وان يكن تعمدا أيضا أثم وان يكن لم يتعم ده ولا علمه فالاثم والغرم خـ
كذاك كل ما يكون بيـ
ده
مع
ـلا
ده
يره
تعم
ده
لو ماله يلزم اثم مفسـ ويلزم الغرم لمال غيره يدفعه لربه من خـ وان يكن مال سواه بيده وكان ما أفسد اله فانه يغرمه من مـ وان يكن من غير عمدا أفسداً وغير تضييع هناك قد بدا يرجع في الذي غرم لرب ذاك الحيوان المخترم
فانه
لا يرجعن لربه في
وكل ما قد أفسدت حيوانه يغرمه ولو غلت أثمانه وفيه قول غير هذا قد مضى وذا هو القول الصحيح المرتضى ولم يكن في الحكم مثل العبد ويغر من ولو بغير العمـ
وكل ما أفسده ما علقا
بنحو بيع
بته ما حقق
ضمانه على الذي قـ
ينتهى
وهكذا ما بالنكاح علق
اليه ذاك الشي في المستوجه
بغير اشهاد وعبد أصدقا
فانه يوقف للاش
هاد
فيما أتاه العبد من افس
يضمنه الذى له يصـ
كذاك الأغام والحمير
وقيل، ان الزوج ما قد فسدا يضمنه الا اذا ما استشـ
كذاك ما مر بنحو
وان يكن قد ثبت القبول بالقطع فالشارى هو المكبول وكل ما أفس د من زرائع وغلة الأشجار والمنافع
هدا
البيع فيضمن البائع للتضـ
بيع