فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري
الجزء ١ · صفحة ٣٠٥- 305
يضمن قبل دركه للقيم
اذا تأتت قيمة معـ
سلومه
ــــــــــويمه تعسرا وان يكن تقـ
تقـ
وم
الأرض مع الذي جرى
ومن وهي خاليه من الذي أفسده علانيه
فين
ر من ما بين القيمتين وذاك مرجى مع الوصـ غلالها تعتبر الأمرين في أحوالها
كذلك الأشجار
مع
وذاك حيث لم يكن للثم
من قيمة معـ
روفة معتبره
والبسر والأرطاب والقضيم يغرم ما جاء به التقـ
فيضمن الذكار لا الغلالا
ويم
وقيل كيلة ومن كان نزع ما نبت النخل به حين وضع ان فسدت فيما هنا قد قالا والنفس من ذاك فيها أمر وحسبه من الضمان الموزر وممسك لرب مال اذ عدا مفسده يضمنه ان أفسدا كأن رأى ذئبا رأى أغنامه أو جملين قصدا أنعامه
أو حيوانا آخر قد أشرفا لتلف يذبحه أن يتلف منعه عن دفن هذا المفسد
ــا
فيضمنن فيه ضمان المعتدى
وسارق أمسك ما قد سرقا حتى رأى الفساد فيه طرقا يرده ويضمنن ما طرا من نقصه كاللحم إذ تغيرا
وان تكن فق
ـدت منفعته
أصلا ففيه الغرم وهو
قدمته
مسجد أفسد في حيطانه وفى سقوفه وفي جدرانه يجعل للأجر فيه فليغرما
وحصره وزيته وكلم
ويدفع الغرم الى القائم به عن كل ما قد كان من تسبه وقيل، بل يصلح ما يصطلح کجدره، قلت، وهذا الأرجح وما كحصره وكالبيت دفـ ع للقائم الأمين غرم ما وقع
وان يكن لم يجدن القائما يجعل فيه ما يكون لازما
(م 20 – فتح الأكمام)